العلامة الحلي

390

قواعد الأحكام

تعيين القضاء ، ولو اعتكف خمسة قيل ( 1 ) : يجب ( 2 ) السادس ولا يجب الخامس ، ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح . ويشترط التوالي ، فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة ، ولو نذر النهار خاصة بطل النذر ، ولو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح . د : تكليف المعتكف وإسلامه ، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح ، ويصح من المميز ( 3 ) تمرينا . ه‍ : المكان ، وإنما يصح في أربعة ( 4 ) مساجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي . والضابط : ما جمع فيه النبي أو وصي له جماعة أو جمعه - على رأي - ، سواء الرجل والمرأة . و : إستدامة اللبث ، فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها . ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة ، والغسل ، وصلاة جنازة ، وتشييعها ( 5 ) ، وعود مريض ، وتشييع مؤمن ( 6 ) ، وإقامة شهادة ( 7 ) ، أو لسهو ( 8 ) ، لم يبطل .

--> ( 1 ) والقائل : هو ابن الجنيد - كما نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 378 - ، والشيخ في النهاية : ص 171 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 186 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 216 . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وجب " . ( 3 ) في ( د ) : " الصبي المميز " . ( 4 ) في المطبوع : " أحد أربعة " . ( 5 ) في ( د ) : " أو لغسل ، أو صلاة ، أو تشييعها " ( 6 ) في ( د ) والمطبوع : " أو عود مريض ، أو تشييع مؤمن " ، وفي ( أ ) : " وعيادة " . ( 7 ) في ( د ) : " أو إقامة شهادة " . ( 8 ) في ( ب ) : " أو سهو " .